المحقق الكركي
34
جامع المقاصد
وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب . ويجوز إعطاء مواليهم ، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا تجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية . ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ، ولو كان عاملا ، أو غازيا ، أو غارما ، أو مكاتبا ، أو ابن السبيل جاز إعطاؤه مطلقا ، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة . ويشترط في العامل بعد الإيمان العدالة ، والتفقه في الزكاة ، والحرية على إشكال . وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما . المقصد الخامس : في كيفية الإخراج وفيه مطالب : الأول : في الوقت ، ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق .
--> ( 1 ) الدروس : 62 . ( 2 ) إشارة إلى الآية ( 60 ) في سورة التوبة .